ومن ذكى حيوانا فوجد فيه أو في روثه جراد أو حبا أو سمكة في سمكة  لم يحرم على الأصح ، ونقل أبو الصقر    : الطافي أشد من هذا ، وقد رخص فيه أبو بكر  ، وقال عليه السلام { الحل ميتته   } وفي عيون المسائل : يحرم جراد في بطن سمك لأنه من صيد البر ، وميتته حرام لا العكس ، لحل ميتة صيد البحر ، ويحرم بول طاهر كروثه ، أباحه  القاضي  في كتاب الطب ، وذكر رواية في بول الإبل وفاقا  لمحمد بن الحسن  ، ونقل الجماعة فيه : لا ، وكلامه في الخلاف يدل على حل بوله وروثه ، فإنه احتج بقوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه    } الآية : وبالأخبار الضعيفة { ما أكل لحمه فلا بأس ببوله   } . فقيل له : هذا على حال الضرورة على عادة العرب في شرب أبوال الإبل ؟ فقال : يعم سائر الأحوال ، ولأنه معتاد تحلله كاللبن ، وبأنه تبع للحم ، وكذا احتج في الفصول بإباحة شربه كاللبن : ودل على الوصف قصة العرنيين . 
وفي المغني إباحة رجيع سمك ونحوه .  [ ص: 321 ] ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح . وهل الذبيح إسماعيل  ؟ اختاره ابن حامد  وابن أبي موسى  ، وهو أظهر ؟ قال شيخنا    : هو قطعي ، أو إسحاق  ، اختاره أبو بكر   والقاضي  قال ابن الجوزي    : نصره أصحابنا فيه روايتان ( م 15 ) . 
     	
		  [ ص: 321 ] 
				
						
						
