وإن قتله بسهم فيه سم ، قال جماعة : وظن أنه أعانه حرم ، ونقل ابن منصور    : إذا علم أنه أعان لم يأكل ، وليس مثل هذا من كلام  أحمد  رحمه الله بمراد . وفي الفصول : إذا رمي بسهم مسموم  لم يبح لعل السم أعان عليه فهو كما لو شارك السهم تغريق بالماء . ومن أتى بلفظ الظن كالهداية والمذهب والمقنع والمحرر وغيرهم فمراده احتمال الموت به ، ولهذا علله من علله منهم  كالشيخ  وغيره باجتماع المبيح والمحرم ، كسهمي مسلم ومجوسي ، وقالوا : فأما إن علم أن السم لم يعن على قتله لكون السهم أرحى منه فمباح ، ولو كان الظن مرادا لكان الأولى ، فأما إن لم يغلب على الظن أن السم أعان فمباح ، ونظير هذا من كلامهم في شروط البيع ، فإن رأياه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا ، وقولهم في العين المؤجرة يغلب على الظن بقاء العين فيها وقد سبق ذلك . 
				
						
						
