( م 2 و 3 )  [ ص: 326 ] وإن رماه في علو فوقع بالأرض فمات  حل ،  وعنه    : بجرح موح جزم به في الروضة ، وإن رماه أو عقره كلبه وعلم الإصابة فغاب ثم وجده ميتا  حل ، على الأصح ، كما لو وجده بفم كلبه أو وهو يعبث به أو سهمه فيه ، جزم به في المحرر وغيره . قال في الفصول وغيره : ولو قبل علمه بعقره ،  وعنه    : وجرحه موح ،  وعنه    : إن وجده في يومه ،  وعنه    : أو مدة قريبة ، حل وإلا فلا ، ونقل ابن منصور    : إن غاب نهارا حل ، لا ليلا . قال  ابن عقيل  وغيره : لأن الغالب من حال الليل تخطف الهوام . ومتى وجد به أثرا آخر يحتمل أنه أعان في قتله حرم ، نص عليه ، ولم يقولوا ظن كسهم مسموم ، وتتوجه التسوية لعدم الفرق وأن المراد بالظن الاحتمال . 
     	
		 [ ص: 325 ] 
				
						
						
