ثم تعليم ما له ناب منه كفهد وكلب  ، وفي المذهب والترغيب : ونمر ، بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر . 
وفي المغني : لا في وقت رؤيته للصيد ، وإذا أمسك لم يأكل ، وقيل : وتكرر ذلك ثلاثا فيحل في الرابعة ، وقيل مرتين ، واختار في المغني أن غير الكلب بتركه الأكل أو بالعرف ، ولم يذكر الآدمي البغدادي  ترك الأكل ، فإن أكل منه فالمذهب تحريمه ، وقيل : حين الصيد ، جزم به  ابن عقيل  ، وقيل : قبل مضيه ،  وعنه    : يكره مطلقا ،  وعنه    : يباح كصيده المتقدم ، على الأصح ، وكشربه من دمه ، نص عليه . 
وفي الانتصار : من دمه الذي جرى ، ولا يخرج بأكله عن كونه معلما ، وفيه احتمال . وتعليم ما له مخلب كصقر وباز  بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي . 
				
						
						
