الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن لزمته ، أيمان قبل التكفير فكفارة ، اختاره الأكثر ، وذكر [ ص: 352 ] أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره ، وعنه : لكل يمين كفارة ، كما لو اختلف موجبها ، كيمين وظهار ، وعنه : إن كانت على أفعال ، نحو والله لا قمت ، والله لا قعدت كما لو كفر عن الأولة ، وإلا كفارة كوالله لا قمت والله لا قمت ومثله الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر ، قاله شيخنا : ونقل ابن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه فعليه كفارة يمين .

                                                                                                          وقال شيخنا فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعلن كذا وكرره : لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو ، فيتوجه مثله إن قمت فأنت طالق وكرره ثلاثا ، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث ، وذكره الشيخ إجماعا ، وكان الفرق أنه يلزم من الشرط الجزاء ، فيقع الثلاث معا ، للتلازم ، ولا ربط في اليمين ، ولأنها للزجر والتطهير فهي كالحدود ، بخلاف الطلاق ، والأصل حمل اللفظ على فائدة أخرى ما لم يعارضه معارض ، ونقل عبد الله : أعجب إلي أن يغلظ على نفسه إذا كرر الأيمان أن يعتق رقبة ، فإن لم يمكنه أطعم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية