وإن حلف ليقضينه حقه غدا وقصد عدم تجاوزه  أو السبب يقتضيه ، وعند  القاضي  وأصحابه : أو لا ، فقضاه قبله ، بر ، وكذا أكل شيء أو بيعه أو فعله غدا . 
 [ ص: 357 ] وإن حلف لأقضينه غدا ، وقصد مطله ، فقضاه قبله  ، حنث . 
وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة  حنث بأقل فقط . وإن حلف لا يبيعه بمائة  حنث بها وبأقل . 
				
						
						
