وإن قبل حكما ، حلف لا يدخل دارا ونوى اليوم لا ، ويدين . وإن وعنه ، لم يحنث بغيره ، على الأصح . وإن دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى والنية أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه منة ، وذكر حلف لا يشرب له الماء من عطش : لا أقل ، كقعوده في ضوء ناره . ابن عقيل
وإن ، وقيل : أو بغيره بقدر منته فأزيد ، جزم به في الترغيب ، حنث . وفي التعليق والمفردات وغيرهما : يحنث بشيء منها ، لأنه لا يمحو منتها إلا بالامتناع مما يصدر عنها مما يتضمن منة ليخرج مخرج الوضع العرفي ، وكذا سوى حلف لا يلبس ثوبا من غزلها لقطع المنة فانتفع به أو بثمنه في شيء الآدمي البغدادي بينها وبين التي قبلها ، وأنه يحنث بكل ما فيه منة .