[ ص: 358 ] ، ويحنث حالف على تمر للحلاوة ، بكل حلو ، لاقتضاء اليمين منعا والتزاما ، فهي كالأمر والنهي . بخلاف أعتقه لأنه أسود أو لسواده ، يعتق وحده ، وقيل : لأن التعبد منع منه . وحالف لا يكلم امرأته للهجر ، بوطئها
وقال القاضي : لأن علته يجوز أن ينتفض ، وقوله لا يطرد ، وقيل : لأنه لا يشبه التشريع ، وكذا أعتقته لأنه أسود أو لسواده ، لجواز المناقضة عليه والبداء ، واختار في التمهيد : له عتق كل أسود ، قال : لأن الأصل عدم البدء في حقه ، ثم النسخ يجوز أن يرد من البارئ في الحكم المنصوص عليه ، كما يرد البدء من الآدمي ، ثم لم يمنع جواز ورود النسخ من القياس ، كذا جواز البدء في حق الموكل ، وجزم به فيه إن قال : إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ، ثم وأبو الخطاب ، صح ذلك ، وهو نظير قول صاحب الشرع لأنه تعبدنا بالقياس . قال : أعتق عبدي فلانا لأنه أسود ، فعتق كل عبد له أسود
وقال في العدة : إن المخالف احتج بأن أهل اللغة لا تستعمل القياس ، فلو فإنه يصلح للصفراء ، لم يصح أن يشتري له رمانا وإن كان يصلح للصفراء ، والجواب أن السكنجبين يختص معاني لا توجد في الرمان ، لذلك لم يجز أن يشتريه ، وقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس ، فإن ابنين لو ضربا أمهما فضرب الأب أحدهما لأنه ضرب أمه ، صلح الرد عليه بأن الآخر ضربها فلم لا تضربه ، وكذلك لو قال : لا تعط فلانا إبرة لئلا يعتدي بها ، لم يصلح أن [ ص: 359 ] يعطيه سكينا ، لأن معناهما واحد ، على أنا نقول بالقياس في الموضع الذي دل الشرع عليه وكلفنا إياه ، وفي تلك المواضع لم يدل الشرع عليه فلم يجب القول به ، فقد أجاب قال لوكيله : اشتر لي سكنجبينا بوجهين : أولهما كاختيار القاضي . وهو يدل على أنه لو قال قس عليه كل ما صلح للصفراء جاز . أبي الخطاب
ويدل أيضا على أنه إذا لم يعتق غير ما أعتقه مع أنه أسود أن لكل عاقل مناقضته ، ويقول له لم يعتق غيره من السود ، وكذا قاله وغيره ، وأما إذا أبو الخطاب ، فذكر في الروضة أنه لا يتعدى العتق غير من أعتقه ، ملزما به للمخالف ، وفيه نظر ، ولعل ظاهر ما ذكر من كلام قال أعتقت فلانا لأنه أسود فقيسوا عليه كل أسود القاضي خلافه ، وفيه قال وأبي الخطاب في النص على العلة : واحتج بأن الاعتبار باللفظ دون المعنى ، لأنه لو القاضي ، وكذا لفظ الشرع ، وأجاب بجواز المناقضة ، وبأن الشارع أمر بالقياس ، وغيره لم يأمر بذلك ، فلو قال والله لا أكلت السكر لأنه حلو لم يحنث بغيره ، شركه فيه كل حلو . قال لنا قائل قيسوا كلامي بعضه على بعض ثم قال : والله لا أكلت السكر لأنه حلو