وإن ، أو حلف لا يفارق البلد إلا بإذن الوالي أو لا رأى منكرا إلا رفعه إليه ، أو لا تخرج امرأته وعبده إلا بإذنه ، فعزل ، وطلق وأعتق ، لم يحنث ، ومع السبب فيه روايتان ، ونصه : يحنث ( م 3 ) وإن انحلت بعزله على أحد الوجهين [ ص: 361 ] لم يبر برفعه المنكر بعد عزله ، وفي حنثه بعزله أوجه ، الثالث يحنث إن [ ص: 362 ] أمكنه في ولايته ( م 4 - 6 ) وإن لم تنحل بعزله فرفعه إليه بعد عزله بر ، [ ص: 363 ] وإن لم يعين الوالي إذن ففي تعيينه وجهان في الترغيب ، للتردد بين تعيين العهد والجنس ، وفيه : لو علم به بعد علمه فقيل : فات البر ، كما لو رآه معه ، وقيل : لا ، لإمكان صورة الرفع ، فعلى الأول : هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه ، وفيه وجهان ( م 7 - 9 ) وكذا حلف لا دخله لظلم رآه فيه فزال ، ونوى " ما دام " ، تطلق ، على نصه ، وقطع به جماعة ، أخذا بالأعم من لفظ وسبب : قوله جوابا لقولها تزوجت [ ص: 364 ] علي : كل امرأة لي طالق ، ونحوه ، ويتوجه مثله من قيل له خرجت امرأتك فطلقها ، أو وقوله لمن عليه دينه : إن خرجت فعبدي حر ، ولم يوقعه قال له عبده قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه لبطلان الخبر ، لدلالة الحال ، لأنه مقدر بشرط أو تعليل . وفي الانتصار في قوله لأكبر منه : هو حر لأنه ابني ، عتق ولم يقبل تعليله بكذب ، ابن عقيل ، وقع ، إن كانت ما قامت . كقوله أنت طالق لأنك قمت
[ ص: 360 ]