[ ص: 383 ] فصل 
وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا  كحلفه على لبن يحنث بمسماه ولو من صيد وآدمية ، ويتوجه فيهما ما تقدم في مسألة الخبز والماء ، فإن أكل زبدا أو أقطا أو جبنا أو كشكا أو مصلا ، أو لا يأكل بيضا أو تمرا فأكل ناطفا ، أو لا يأكل سمنا فأكله في خبيص ، فإن ظهر طعمه حنث ، وإلا فلا ، كحلفه لا أكلت شعيرا فأكل حنطة فيها حبات منه ، في الأصح ، وفيه وفي الترغيب : إن طحنه لم يحنث وإلا حنث في الأصح ، وعن  أحمد  في الأولى في حنثه بزبد وأقط وجبن روايتان . وإن حلف لا يأكل زبدا حنث بسمن ظهر طعمه    . وأطلق في الترغيب كعكسه ، في الأصح . 
وإن حلف لا يأكل هذا الشيء أو شيئا فشربه أو بالعكس ، أو لا يأكل أو لا يشرب أو لا يفعلهما فمص رمانا أو سكرا  فروايتان ( م 35 و 36 )  [ ص: 384 ]  وعنه    : يحنث في الصورة الأولة ، لتعيينه . 
وفي الترغيب : الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب ، وإلا حنث ، وفيه : وإن حلف لا يذوقه فازدرده ولم يذقه حنث . 
وظاهر المغني : لا ، وإن حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه ، لا بذوقه ، وإن حلف لا يأكل مائعا حنث بأكله بخبز  ، وإن حلف لا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث  ، وعكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر . 
وقال  ابن عقيل    : يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر ، لعدم اعتياده ، كحلفه لا يلبس هذا الثوب فيعتم به    . ويحنث بشربه من نهر يأخذ منه ، في الأصح ، كقوله : من ماء النهر . وإن حلف لا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط  ولو لقطه من تحتها . 
     	
		 [ ص: 383 ] 
				
						
						
