وإن حلف لا يسكن الدار فدخلها ، أو كان فيها غير ساكن فدام جلوسه  ففي حنثه وجهان ( م 37 و 38 ) وقال  القاضي    : ولو بات ليلتين لم يحنث ، قال شيخنا    : والزيادة ليس سكنى اتفاقا : ولو طالت مدتها . 
 [ ص: 387 ] والسفر القصير سفر ، فيتوجه بر حالف ليسافرن به ولهذا نقل  الأثرم    : أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة ، وفي الإشارة أن بقية أحكام السفر غير القصر تجوز فيهما ، وإن حلف لا يبيت ببلد  ، بات خارج بنيانه . قال  أحمد    : إذا حلف لا يأكل في هذه القرية  ، فإن أكل فيها أو في ناحية من حدها ، حنث . قال  القاضي  في إقامة الجمعة في القرية وقيل له يحتمل : أن جواثا كانت مصرا وسماها  ابن عباس  قرية لأن العرب كانت تسمي المصر قرية ، وذكر الآيات فقال : المشهور في لسان العرب واستعمالها أن القرية لا يعبر بها عن المصر إلا مجازا ، كذا قال . ويتوجه أن ما ذكره هو العرف . وأما لغة العرب واستعمالها ، فكما قال الخصم . وإن حلف لا يدخل دارا فاستدام ، أو لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام معه ، أو لا يدخل بيته بارية وفيه قصب فنسجت فيه  ، حنث ، في الأصح ، ونصه في : الأولى فإن أدخله قصبا لذلك حنث ، وقيل : لا . 
     	
		  [ ص: 386 ] 
				
						
						
