وإن ، واختار حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا وقاله في المحرر ، بالمحلوف ، حنث في عتق وطلاق فقط ، اختاره الأكثر ، وذكروه في المذهب . الشيخ : في يمين مكفرة ، وعنه : لا حنث ، ويمينه باقية ، وهو أظهر ، وقدمه في الخلاصة ، وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا ، واختاره وعنه شيخنا .
وقال شيخنا : رواتها بقدر رواة التفرقة ، وإن هذا يدل أن جعله حالفا لا معلقا ، والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به ، وأطلق في الترغيب الروايات ، أحمد ، أو لا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا ، [ ص: 390 ] أو أحاله ففارقه يظن أنه بر ، أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله ، وفي المنتخب : يحنث بالحوالة . وذكر نحو أن يحلف لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم وغيره في الضمان أن الحوالة كالقضاء . فإن سلم على جماعة هو فيهم وجهله لم يحنث هنا على الأصح ، وإن علمه ولم ينوه فإن لم يستثنه بقلبه حنث ، وإلا فلا ، على الأصح فيهما . الشيخ
وإن قصده حنث ، وفي الترغيب وجه : لا . وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان . وفعله في جنونه كنائم فلا حنث حينئذ ، وقيل : كناس .