ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة  ، لأنه ليس بزمن صوم وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض  ، وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل  ، كذا قال ، والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض ونذره صوم يوم تشريق  كعيد وفي المحرر تخريج ولو جاز ، كنذر صلاة وقت نهي  ، ونذر صوم الليل ، منعقد في النوادر . 
وفي عيون المسائل والانتصار : لا ، لأنه ليس بزمن للصوم ، وفي الخلاف ومفردات  ابن عقيل  منع وتسليم ، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى ( و  ش    )  وعنه    : لا ( و هـ    م    ) كقدومه ليلا لا يصوم صبيحته (  م    ) . 
وفي المنتخب : يستحب ، وإن قدم ولم يفطر فنوى فكذلك ( و ) بناء على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم ، وإن لم يصح النفل بعد الزوال وقدم بعده فلغو ( و هـ     ) فعلى القضاء في المسألتين يكفر ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : لا ( و ) كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه    ( م 3 ) قضى ، في أحد  [ ص: 406 ] الوجهين . 
وفي الانتصار : ويكفر ، وفيه أيضا : لا يصح كحيض : وإن في إمساكه أوجها ، الثالث : يلزم في الثانية . 
وإن قدم في رمضان انعقد ، على الأصح ، فيقضي . وفي الكفارة روايتان ( م 4 ) ويكفر إن لم يصمه ،  وعنه    : يكفيه لرمضان ونذره ، وفي نية نذره وجهان ( م 5 ) وفي الفصول : لا يلزمه صوم آخر . لا لأن صومه أغنى عنهما ، بل لتعذره فيه ، نص : عليه . وذكر أيضا إذا نوى صومه عنهما ، فقيل : لغو ، وقيل : يجزئه عن  [ ص: 407 ] رمضان . 
وفرق  القاضي  بين قدومه في يوم من رمضان المسألة المذكورة وبين نذره صوم يوم قدومه أبدا ، فقدم يوم اثنين ، فإن أثانين رمضان لا تدخل تحت نذره ، نص عليه ، قال : لأن رمضان لا ينفك من أثانين ، فلهذا لم ينعقد نذره ، وهنا ينفك قدومه عن رمضان كما ينفك يوم الخميس عمن نذرت أن تصومه فحاضت فيه أنها تقضي ، وافق عليها  أبو يوسف    . وإن قدم وهو صائم عن نذر معين  فعنه    : يكفيه لهما ( و هـ     ) والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه . بل يقضي نذر القدوم ، كصومه في قضاء رمضان ( و هـ    ش    ) أو كفارة ( و هـ    ش    ) أو نذر مطلق ( و هـ    ش    ) وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر ( خ )  وعنه    : لا ،  وعنه  في الكفارة ، وقيل عكسه ، وإن سمع قدومه فبيت لصوم نهار قدومه كفاه ( و ) ونذر اعتكافه ، كصومه . 
وفي عيون المسائل والفصول والترغيب وغيرها : يقضي بقية اليوم ، لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط لصوم فكنذر صومه . وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان ( م 6 ) . 
     	
		 [ ص: 405 ] 
				
						
						
