وإن مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله  ، في المغني : يعزل . وإن زالت ولاية المولى أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية ، والأشهر : بل الصالح لها ، لم ينعزل الحاكم ، لأنه عقد لمصلحة المسلمين ، كعقده نكاح موليته لم يفسخه ، ذكره  الشيخ  ، وقيل : بلى ، كنائبه بزوال ولاية مستنيبه ، وفيه في الأحكام السلطانية قول : لا . واختاره في الترغيب ، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة ، وإحضار مستعدى عليه ، فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل ، وقيل : لا ينعزل بموته بل بعزله ، اختاره جماعة ، قال في المغني : كالوالي ، قال شيخنا    : كعقد وصي وناظر عقدا جائزا ، كوكالة وشركة ومضاربة ، ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين ، كوال ، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه ، وأمر  [ ص: 437 ] الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب ، ذكره شيخنا  ، وهو ظاهر كلام غيره . 
وقال أيضا في الكل : لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه . 
وفي الرعاية في نائبه في الحكم وقيم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه ، ثالثها إن استخلفهم بإذن من ولاه ، وقيل : وقال استخلف عنك ، انعزلوا ، ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ، وفيه احتمال ، وفي عزله قبل علمه وجهان ( م 4 ) وله عزل نفسه  ، في الأصح . 
وقال صاحب الرعاية : إن لم يلزمه قبوله وفيها له عزل نائبه بأفضل ، وقيل  [ ص: 438 ] بمثله ، وقيل بدونه لمصلحة الدين . 
وقال  القاضي    : عزل نفسه يتخرج على روايتين ، بناء على أنه هل هو وكيل للمسلمين أم لا ؟ وفيه روايتان ، نص عليهما في خطإ الإمام ، فإن قلنا في بيت المال فهو وكيل ، فله عزل نفسه ، وإن قلنا على عاقلته فلا وللشافعية وجهان ، واحتج للمنع بأنه لا يجوز للرسول عزل نفسه عن الرسالة  ، ولأنه يفضي إلى تأخير استيفاء الحقوق وإلى إسقاط الحدود عند  أبي حنيفة  ، لأن الحد لا يجب عنده في دار خلت من إمام ، ولأن أبا بكر  لو ملك عزل نفسه لما سألهم ذلك ، واحتج للجواز بقولهم لعثمان  اخلع نفسك ، فقال : لا أفعل ، فلو لم يملكه لم يمتنع . 
وذكر  القاضي  هل لمن ولاه عزله الخلاف ، واحتجوا للجواز بوقوعه ، لكن لم يقع من الصحابة إلا لمصلحة ، فقال  عمر    : لأعزلن أبا مريم  وأولين رجلا إذا رآه الفاجر فرق ، فعزله عن قضاء البصرة  وولى كعب بن سور  مكانه ، وعزل  علي   أبا الأسود  ، فقال : لم عزلتني وما جنيت ؟ قال : رأيت كلامك يعلو على الخصمين . 
وفي الأحكام السلطانية أن أبا بكر   [ ص: 439 ] روى بإسناده أن  عمر  كان إذا بلغه عن عامله أنه لا يعود المريض ولا يدخل عليه الضعيف عزله ، فأما إن خاف مفسدة باستمراره ووقوع فتنة فيدخل في كلامهم ، وأنه لا يعزله كغيره ، ويتوجه : له عزله لأن  عمر  عزل  سعدا  عن الكوفة  وقال : لم أعزله عن عجز ولا خيانة . 
     	
		  [ ص: 437 ] 
				
						
						
