الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل فإذا حرر دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها ، وقيل إن سأل سؤاله .

                                                                                                          وفي المذهب والمستوعب وجهان ، كما لا يحكم له إلا بسؤاله ، في الأصح .

                                                                                                          وفي الأحكام السلطانية في والي المظالم يرد الغصوب السلطانية قبل تظلم أربابها إليه ، ويكفيه العمل بما في الديوان ، فإن أقر حكم ، قاله جماعة .

                                                                                                          وفي الترغيب : إن أقر فقد ثبت ، ولا يفتقر إلى قوله قضيت في أحد الوجهين ، بخلاف قيام البينة ، لأنه يتعلق باجتهاده ، ولو قال الحاكم : يستحق عليك ، فقال : نعم ، لزمه ، وإن أنكر بأن قال المدعي قرضا أو ثمنا : ما أقرضني أو باعني ، أو لا حق له علي ونحوه ، صح الجواب .

                                                                                                          والمراد بذلك ما لم يعترف بسبب الحق ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية