وإن لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام ، وإن قال : لي حساب أريد أن أنظر فيه ، فجواب ، وإن قال : إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت ، وإن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي أنظر للبينة ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته ، وقيل : لا ينظر ، لقوله لي بينة تدفع دعواه ، فإن عجز حلف المدعي على بقائه وأخذه ، فإن نكل حكم عليه ، وإن قيل ترد اليمين فله تحليف خصمه ، فإن أبى حكم عليه ، ولو ادعى قضاء أو إبراء وجعل مقرا أو بعد بينة بدعوى المدعي فله تحليفه ، ولو ادعى أنه أقاله في بيع ففي الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار ، والمذهب صحته ، وإن قلنا لا يصح لم تسمع ، وإن قال أبرأني من الدعوى لم تسمع دعواه قضاء أو إبراء متقدما لإنكاره ، نقله أنكر الخصم سبب الحق ابتداء ابن منصور ، وقيل : بلى ببينة .