وإن قال : لي حساب أريد أن أنظر فيه  لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام ، وإن قال : إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت ، وإن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي  ، فجواب ، وإن ادعى قضاء أو إبراء وجعل مقرا أو بعد بينة بدعوى المدعي  أنظر للبينة ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته ، وقيل : لا ينظر ، لقوله لي بينة تدفع دعواه ، فإن عجز حلف المدعي على بقائه وأخذه ، فإن نكل حكم عليه ، وإن قيل ترد اليمين فله تحليف خصمه ، فإن أبى حكم عليه ، ولو ادعى أنه أقاله في بيع  فله تحليفه ، ولو قال أبرأني من الدعوى  ففي الترغيب انبنى على الصلح على الإنكار ، والمذهب صحته ، وإن قلنا لا يصح لم تسمع ، وإن أنكر الخصم سبب الحق ابتداء  لم تسمع دعواه قضاء أو إبراء متقدما لإنكاره ، نقله ابن منصور  ، وقيل : بلى ببينة . 
				
						
						
