وإن نفذ عند أصحابنا ، خلافا باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي ، وحكى عنه : نحيله في عقد وفسخ مطلقا ، وأطلقها في الوسيلة ، قال لأبي الخطاب : الأهل أكبر من المال . أحمد
وفي الفنون أن حنبليا نصرها واعتبرها باللعان ، وأن حنبليا أجاب بأن اللعان وضعه الشارع لستر الزانية وصيانة النسب ، فتعقب الفسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به ، وما وضعه الشرع للفسخ به زال الملك ، وليس في مسألتنا سوى جهل الحاكم بباطن الأمر وعلمهما وعلم الشهود أكثر من النص في الدلالة ، لأن النص معلوم وهذا محسوس ، لأن التزوير من فعلهما .
وإذا فسخنا الأحكام بالمنصوصات من الأدلة باطنا وظاهرا فلأن تبطل الأحكام بالحس باطنا أولى ، في كلام طويل ، فقيل له : هذا كله لا يدفع أشكال اللعان ، وذلك أن الحاكم [ ص: 491 ] لا يلزمه في إنفاذ الأحكام بواطن الأحوال ، وإنما يلزمه الظاهر ، وما ذكرته في اللعان فهو الحجة ، لأن الله تعالى رتب صحة الفسخ على قول يتحقق فيه الكذب ، ولهذا قال عليه السلام { } وانبنى إباحة الزوج الثاني على فسخ بني على كذب . أحدكما كاذب فهل فيكما من تائب
وقال في الانتصار : حكمه ليس بإنشاء عقد أو فسخ ، وإنما يقول أمضيت ما شهد به الشهود أو حكمت بما شهدوا [ به ] وأنه مستند إلى سبب باطل فلا يمكن نفوذه ، ومتى علمها كاذبة لم ينفذ وإن باع ماله في دين ثبت ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم .
وقال شيخنا : فيه روايتان ، وفي حل ما أخذه وغيره بتأويل أو مع جهله ، وإن هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم ؟ روايتان بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب قال : أصحهما حكمه كالحربي بعد إسلامه ، وأولى ، وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره ، وفيه نظر رجع المتأول فاعتقد التحريم