الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا ، خلافا لأبي الخطاب ، وحكى عنه : نحيله في عقد وفسخ مطلقا ، وأطلقها في الوسيلة ، قال أحمد : الأهل أكبر من المال .

                                                                                                          وفي الفنون أن حنبليا نصرها واعتبرها باللعان ، وأن حنبليا أجاب بأن اللعان وضعه الشارع لستر الزانية وصيانة النسب ، فتعقب الفسخ الذي لا يمكن الانفكاك إلا به ، وما وضعه الشرع للفسخ به زال الملك ، وليس في مسألتنا سوى جهل الحاكم بباطن الأمر وعلمهما وعلم الشهود أكثر من النص في الدلالة ، لأن النص معلوم وهذا محسوس ، لأن التزوير من فعلهما .

                                                                                                          وإذا فسخنا الأحكام بالمنصوصات من الأدلة باطنا وظاهرا فلأن تبطل الأحكام بالحس باطنا أولى ، في كلام طويل ، فقيل له : هذا كله لا يدفع أشكال اللعان ، وذلك أن الحاكم [ ص: 491 ] لا يلزمه في إنفاذ الأحكام بواطن الأحوال ، وإنما يلزمه الظاهر ، وما ذكرته في اللعان فهو الحجة ، لأن الله تعالى رتب صحة الفسخ على قول يتحقق فيه الكذب ، ولهذا قال عليه السلام { أحدكما كاذب فهل فيكما من تائب } وانبنى إباحة الزوج الثاني على فسخ بني على كذب .

                                                                                                          وقال في الانتصار : حكمه ليس بإنشاء عقد أو فسخ ، وإنما يقول أمضيت ما شهد به الشهود أو حكمت بما شهدوا [ به ] وأنه مستند إلى سبب باطل فلا يمكن نفوذه ، ومتى علمها كاذبة لم ينفذ وإن باع ماله في دين ثبت ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم .

                                                                                                          وقال شيخنا : هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم ؟ فيه روايتان ، وفي حل ما أخذه وغيره بتأويل أو مع جهله ، وإن رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان بناء على ثبوت الحكم قبل بلوغ الخطاب قال : أصحهما حكمه كالحربي بعد إسلامه ، وأولى ، وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده في مائع لغيره ، وفيه نظر

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية