ومن حلت له حكما ، فإن وطئ مع العلم فكزنا وقيل : لا حد ، ويصح نكاحها غيره ، خلافا حكم له ببينة زور بزوجية امرأة . للشيخ
وإن حكم بطلاقها ثلاثا بزور فزوجته باطنا ويكره اجتماعه بها خوفا من مكروه يناله ، ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال ، ذكره [ ص: 492 ] الأصحاب ، ونقله أحمد بن الحسن ، قال في المغني : إن انفسخ باطنا جاز ، وكذا قال في عيون المسائل على الرواية الثانية تحل للزوج الثاني وتحرم على الأول بهذا الحكم ظاهرا وباطنا .