[ ص: 494 ] وإن فله إلزامهما بذلك ورده والحكم بمذهبه . رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته
وقال شيخنا : قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة ، ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم ، ومن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم وقيل : بلى كمجتهد نكح ثم رأى بطلانه في الأصح وقيل : ما لم يحكم به حاكم ، ولا يلزم إعلامه بتغيره ، في الأصح ، وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع ضمن لا مستفتيه .