وإن لزمه نقضه ، ويرجع بالمال وبدله وبدل قود مستوفى على المحكوم له ، وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حسي [ ص: 495 ] أو بما سرى إليه ضمنه مزكون ، وذكر بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم والمستوعب : حاكم كعدم مزك وفسقه ، وقيل : قراره على مزك ، وعند القاضي : يضمنه الشهود . أبي الخطاب
وذكر أنه لا يجوز له نقض حكمه بفسقهما إلا بثبوته ببينة ، إلا أن يكون حكمه بعلمه في عدالتهما أو بظاهر عدالة الإسلام ، ويمنع ذلك في المسألتين في إحدى الروايتين ، وإن جاز في الثانية احتمل وجهين ( م 17 ) فإن وافقه المشهود له على ما ذكر رد ما أخذه ونقض الحكم بنفسه دون الحاكم ، وإن خالفه فيه غرم الحاكم . ابن الزاغوني
وأجاب : إذا بان له فسقهما وقت الشهادة أو أنهما كانا كاذبين نقض الحكم الأول ، ولم يجز له تنفيذه ، وأجاب أبو الخطاب : لا يقبل [ ص: 496 ] قوله بعد الحكم ، أبو الوفاء : لا ينقض لفسقهم ، ذكر وعنه أنه الأظهر ، فلا ضمان . ابن رزين
وفي المستوعب وغيره : ويضمن الشهود
[ ص: 495 ]