ونقل أبو داود في قال : أخاف أن يستحلفها لم تحبسي شيئا ، وسأله امرأة لها مهر فمات ابنها أتأخذ مهرها من ميراثه من نصيب زوجها من تحت يدها ؟ مهنا : يطمعه أن يعطيه شيئا وينوي أن لا يفعل ؟ قال : لا .
أما من فجائز ، وليس من هذا الباب ، ذكره غصب مالا جهرا فأخذ منه بقدره جهرا شيخنا وغيره .