، فيعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ، نص عليه ، ثم يقول : هذا كتابي إلى فلان بن فلان ، فإذا وصلا قالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعلمه ، واعتبر ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين وجماعة قولهما له : وقرئ علينا ، وقول الكاتب : اشهدا علي ، وقولهما : وأشهدنا عليه ، وفي كلام الخرقي : كتبه بحضرتنا ، [ ص: 500 ] وقال لنا اشهدا على أني كتبته في عملي بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا ، فيشهدان بذلك ، ولا يعتبر ختمه ، وإن كتبه وختمه وأشهدهما لم يصح ، وعنه : بلى ، فيقبله إن عرفه خط القاضي وختمه بمجرده ، وقيل : لا ، وعند أبي الخطاب شيخنا : من عمل به كميت ، فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه ، وذكر قولا في المذهب أنه يحكم شاهد ميت وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه وأنه مذهب جمهور العلماء ، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته ، واتفق العلماء أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه ، وجوز الجمهور عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة كمالك وأحمد ، الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه أضعف لكن جوازه قوي ، أقوى من منعه . والشهادة على الخط