ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين  ، فيعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ، نص عليه ، ثم يقول : هذا كتابي إلى فلان بن فلان ، فإذا وصلا قالا نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعلمه ، واعتبر  الخرقي  وجماعة قولهما له : وقرئ علينا ، وقول الكاتب : اشهدا علي ، وقولهما : وأشهدنا عليه ، وفي كلام  أبي الخطاب    : كتبه بحضرتنا ،  [ ص: 500 ] وقال لنا اشهدا على أني كتبته في عملي بما ثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا ، فيشهدان بذلك ، ولا يعتبر ختمه ، وإن كتبه وختمه وأشهدهما لم يصح ، وعنه : بلى ، فيقبله إن عرفه خط القاضي وختمه بمجرده ، وقيل : لا ، وعند شيخنا    : من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة  عمل به كميت ، فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه ، وذكر قولا في المذهب أنه يحكم شاهد ميت وقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه وأنه مذهب جمهور العلماء ، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته ، واتفق العلماء أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع إمكان الاشتباه ، وجوز الجمهور  كمالك   وأحمد  الشهادة على الصوت من غير رؤية المشهود عليه  ، والشهادة على الخط  أضعف لكن جوازه قوي ، أقوى من منعه . 
				
						
						
