ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما  لم يقبل ، وقبله  الشيخ  ببينة ، كقسمة قاسم حاكم وكقاسم نصباه فيما لم يعتبر فيه رضا بعد قرعة . 
وفي الرعاية : إن كان مسترسلا فكبيع ، وإن استحق من الحصتين شيء معين لم تبطل فيما بقي ، وقيل : بلى ، كما لو كان ذلك في إحداهما ، وإن كان شائعا بطلب . 
وقيل : في المستحق ، وقيل : بالإشاعة في إحداهما . 
				
						
						
