ومن كان بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع  رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة إجبار إن قلنا بيع كقسمة تراض ، وإلا فلا ، وأطلق في التبصرة رجوعه . 
وفيه احتمال ، قال شيخنا    : إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا ، وعلى هذا فالذي لم يستحق شيء من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته من المنفعة هذه المدة ، وهنا احتمالات : 
( أحدها ) التسوية بين القسمة والبيع . 
( الثاني ) الفرق مطلقا . 
( الثالث ) إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع . 
 [ ص: 516 ] ولا يمنع دين على ميت نقل تركته ، فظهوره بعد القسمة لا يبطلها ، فإن قيل هي بيع فكبيع التركة قبل قضائه ، يصح على الأصح إن قضى ، فالنماء لوارث ، كنماء جان ، لا كمرهون ، قال في الترغيب وغيره : هو المشهور ، وقيل : تركة . 
وفي الانتصار : من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان . 
 وعنه  يمنع بقدره ، ونقل ابن منصور    : لا يرثون شيئا حتى يؤدوه ، وذكرها جماعة . 
والروايتان في وصية بمعين ، ونصر في الانتصار المنع ، وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ، ثم سلم لتعلق الإرث بكل التركة ، بخلافهما فلا مزاحمة ، وذكر منعا وتسليما ، هل للوارث والدين مستغرق الإيفاء من غيرها ؟ وفي الروضة : الدين على ميت لا يتعلق بتركته ، في الصحيح من المذهب ، وفائدته أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم قال : وكذا حكم مال المفلس 
				
						
						
