الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقر أو يحلف وجهان كلعان ( م 8 و 9 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 8 و 9 ) قوله : " ومتى لم يقض به ففي تخليته وحبسه ليقر أو يحلف وجهان ، كلعان " انتهى . ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 8 ) إذا لم يقض عليه بالنكول فهل يخلى أو يحبس ليقر أو يحلف ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( أحدهما ) يخلى سبيله اختاره ابن عبدوس في تذكرته والناظم ، وصححه في تصحيح المحرر ، وهو الصواب ، قياسا على القسامة إذا نكلوا عنها ، على ما تقدم في كلام المصنف .

                                                                                                          ( الوجه الثاني ) بحبس حتى يقرأ أو يحلف ، قلت : وهو الصحيح ، قياسا على اللعان كما قال المصنف ، وقدمه هنا في تجريد العناية وغيره .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 9 ) مسألة اللعان ، وقد ذكرها المصنف في بابها ، وأطلق الخلاف هناك ، وقد تكلمنا عليها وصححنا أنه إذا لاعن ونكلت يحبس حتى تقر أو تلاعن ، وتقدم نظير ذلك في القسامة .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          كان قياس المصنف هذه المسألة على القسامة أولى من قياسها على اللعان ، مع أنه أطلق الخلاف أيضا في القسامة ، لأنها أشبه بها من اللعان . فهذه تسع مسائل في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية