وإن أقاما بينتين وهي بيد أحدهما  أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أو لا ، فالمذهب يحكم بها للمدعي ، قال  أحمد    : البينة للمدعي ، ليس لصاحب الدار بينة ، قال في الانتصار وغيره : كما لا تسمع بينة منكر أولا ، وجزم به في الترغيب وغيره ، وعنه عكسه ، اختاره أبو محمد الجوزي  ، وعنه : إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبقه ،  وعنه    : يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبق وعليهما : يكفي سبب مطلق ،  وعنه    : تعتبر إفادته للسبق . 
				
						
						
