الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو شهد أحدهما أنه أقر بقتله أو قتله عمدا والآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت ، ثبت القتل ، وصدق المدعى عليه في صفته ، والشهادة على قول إن كان نكاحا فكفعل ، وكذا القذف ، خلافا لأبي بكر ، وما عداهما كشهادة واحد أنه باع زيدا كذا أمس وآخر اليوم ، أو واحد أنه باعه وآخر أنه أقر به واختلفا زمنا أو مكانا ، جمعت ، كالشهادة على الإقرار بشيء واحد فعلا أو قولا .

                                                                                                          وفي الكافي احتمال : لا تجمع .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : كل عقد كنكاح ، وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره به فنصه يجمع ، اختاره أبو بكر والمغني والمحرر وغيرهم ، خلافا للقاضي وغيره ، وذكره في المحرر عن الأكثر ، وإن شهد بعقد نكاح أو قتل خطإ وآخر على إقراره لم تجمع ، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية ، ومتى جمعتا مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق فالعدة والإرث يلي آخر المدتين

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية