[ ص: 548 ] تحملها في حق الآدمي  فرض كفاية . 
وفي المغني : في إثمه بامتناعه مع وجود غيره وجهان ، قال جماعة : في الترغيب هو أشهر ، وكذا أداؤها ، ونصه : فرض عين إن دعي وقدر بلا ضرر ، قال في المغني : ولا تبذل في التزكية ، ولو أدى واحد وأبى الآخر وقال احلف أنت بدلي أثم ، اتفاقا ، قاله في الترغيب ، وقدم في الرعاية : لا ، إن قلنا فرض كفاية . 
وإذا وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ  وجهان ( م 1 ) 
     	
		  [ ص: 548 ] 
				
						
						
