وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ، ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة منها ، أو أنها زوجته ، أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا .
وفي المبهج قال القاضي : وهذا لا يصح ، لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال .
ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه ، وأولى ، قاله شيخنا ، وقال في شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال : يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه ، تعمد الكذب أو أخطأ ، كالرجوع .


