ولو لم يلزم ولده ، ويتوجه في جوازه باطنا الروايتان . ادعى أن امرأته وصت بكذا
ويتوجه لزومه لعدم التهمة ، وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده ، وإن تعلقت بذمته في الأصح ، وبرقبته ، ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك ، وإن أقر مكاتب بالجناية لم يصح ، وقيل : بلى إن ملك ، وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال عتق ، فإن صدقه لزمه وإلا حلف ، وقيل : لا والإقرار لعبد غيره إقرار لسيده ، ولا يصح لبهيمة ، وقيل : يصح ، كقوله : بسببها ، زاد في المغني : [ ص: 613 ] لمالكها ، وإلا لم يصح ، ولا يصح لدار إلا مع السبب ، وذكر أقر أنه باعه نفسه بألف الأزجي البهيمة مثلها ، لاختلاف الأسباب ، ولو قال : لمالكها ، على سبب حملها ، فإن انفصل وادعى أنه بسببه صح وإلا فلا .