ولا يكره أن في المنصوص ، ويتوجه احتمال بالمنع . يخص نفسه بالدعاء
وفي الغنية خانهم ، لخبر : { ثوبان } إسناده جيد ، رواه ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل . ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف أبو داود والترمذي ، وحسنه ، من رواية ، عن إسماعيل بن عياش حبيب بن صالح الحمصي .
وروى فضل [ ص: 456 ] الدعاء من رواية بقية عن ابن ماجه حبيب من حديث ولأبي داود معناه بإسناد حسن وفيه { أبي هريرة } والمراد وقت الدعاء عقيب الصلاة بهم ، ذكره في الغنية ، قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم شيخنا : المراد الدعاء الذي يؤمن عليه ، كدعاء القنوت ، فإن المأموم إذا أمن كان داعيا قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام { قد أجيبت دعوتكما } وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن ، فإن المأموم إنما أمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما ، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم .