وله ، ( و ) الفتح على إمامه إن طال ، وعنه يجوز في نفل ، وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها ( وعنه هـ ) ولغير مصل الفتح ولا تبطل ( هـ ) كنسيان سجدة ، ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة ، وعنه تبطل به ، ( و ولا يفتح على غير إمامه هـ ) وقيل بتجرده للتفهيم ( و ر ) م