وإن بدره بصاق وهو البزاق والبساق من الفم ، أو مخاط من الأنف ، أو نخامة وهي النخاعة من الصدر ، أزاله في ثوبه ، وعطف أحمد بوجهه فبزق خارجه ، وفي غير مسجد عن يساره ، أو تحت قدمه ، زاد جماعة اليسرى ، للخبر ، ويكره أمامه وعن يمينه ، لخبر أبي هريرة { وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها } رواه البخاري ، ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا { من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه } واختاره صاحب المحرر يجوز فيه في بقعة يندفن فيها ، وعند ( م ) إن كان المسجد محصبا جاز فيه ولو أمامه ، وعن يمينه ، ويدفنه فيه في بقعة يندفن فيها لا تحت حصير ( و م ) قال أحمد البزاق فيه خطيئة ، وكفارته دفنه ، للخبر ( و هـ ش ) قال أبو الوفاء : لأن بدفنه تزول القذارة ، وسبق كلام القاضي أول الفصل ، وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها لخبر أبي ذر { ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن } رواه مسلم ، ويستحب تخليق موضعها ، لفعله عليه السلام .


