ويكره ( و ) وعنه يعيد مع المدافعة ابتداؤها مع مدافعة الأخبثين إن أزعجه ، وذكر وعنه ابن أبي موسى أنه الأظهر من قوله ، وعن ( ) كالروايات ، ومع ريح يحتبسه . م
وفي المطلع هي في معنى المدافعة أي فتجيء الروايات ، وذكر كلام أبو المعالي ابن أبي موسى في المدافعة أنها لا تصح ، قال : وكذا حكم الجوع المفرط ، واحتج بالأخبار ، فتجيء الروايات ، وهذا أظهر ، وعدم الصحة قول الظاهرية ، وذكر الصحة ( ع ) وقد قال ابن عبد البر : إنما جمع الشارع بينهما لاستوائهما في المعنى ، وكذا قال يكره ابن عقيل كحر ، وبرد ، لأنه يقلقه ، ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن مدافعة الأخبثين . ما يمنع من إتمام الصلاة بخشوعها
وفي الروضة بعد ذكره أعذار الجمعة والجماعة قال : لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها ، وهذه الأشياء تمنع ذلك ، فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها ، وفوت الجماعة أولى ، ويكره أن يخص موضع سجوده بشيء يسجد عليه ، لا [ ص: 487 ] وغيرهما من حيوان ( الصلاة على حائل صوف وشعر ) كما نبتته الأرض ( و ) ويصح على ما منع صلاته الأرض ( م هـ ) وفي المذهب تكره القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق .