وإن فأوجه : الثالث يصح مع الجهل ( م 13 ) وإن أحاله فله قراءة ما عجز عن إصلاحه [ ص: 492 ] في فرض القراءة ( و ) وما زاد يبطل لعمده ( و ) ويكفر إن اعتقد إباحته ، ولا تبطل بجهل أو نسيان ، أو آفة ، جعلا له كالمعدوم ( و قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) بظاء هـ ) فلا يمنع إمامته ، وعند ش أبي إسحاق بن شاقلا هو ككلام الناسي ، فلا يقرأ عجزا ، وتبطل به
[ ص: 491 ]