نص عليه ( و وعمل القلب لا تبطل به هـ ) وعند ش ابن حامد بلى إن طال ، وذكره ابن الجوزي ، قاله شيخنا ، قال وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه ، فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره ، والباقي يحتاج إلى تكفير ، فإنه إذ ترك واجبا استحق العقوبة ، فإذا كان له تطوع سد [ ص: 493 ] مسده فكمل ثوابه ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل ، واحتج بقوله عليه السلام { إلا ما عمله بقلبه } وقوله { } يقول لم يحصل إلا براءة ذمته والصوم شرع لتحصيل التقوى ، كذا قال والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا بطل ، ولهذا احتجوا بخبر { رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع } وبصلاته عليه السلام في خميصة لها أعلام ، وقال { إن الشيطان يحضر بينه وبين نفسه } في رواية إنها ألهتني آنفا عن صلاتي { للبخاري } وبأن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح ، لكن مراد أخاف أن تفتنني شيخنا بالنسبة إلى الآخرة ، وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل ويأتي في صوم النفل ، وأما قوله { } هذا الخبر رواه رب صائم النسائي من حديث وابن ماجه ، وفيه أبي هريرة مختلف فيه ، وروى له أسامة بن زيد الليثي ، وروى هذا الخبر أيضا من غير حديثه ، رواه مسلم وغيره ، فدل على صحته ، ويوافق هذا المعنى ما روى أحمد أحمد وأبو داود وغيرهم والإسناد جيد " أن والنسائي صلى ركعتين فخففهما " ، فقيل له في ذلك ، فقال : هل نقصت من حدودهما شيئا ؟ فقيل لا ، ولكن خففتهما فقال : إني بادرت بهما إلى السهو ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمارا } حتى انتهى إلى آخر العدد ، وعن إن الرجل لو صلى ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أبي اليسر مرفوعا : { } رواه منكم من يصلي الصلاة كاملة ، ومنكم من يصلي النصف ، والثلث ، والربع ، والخمس ، حتى بلغ العشر أحمد ، ورواه والنسائي [ ص: 494 ] من حديث النسائي وإسنادهما جيد ، وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان ويأتي قول أبي هريرة شيخنا أول صلاة التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب ، وهذا يدل على أنه يثاب ، وقلبه غافل ، وهذا أظهر ، لأن في حديث عثمان { } متفق عليه ، وفي حديث فيمن توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه عقبة { } . فيحسن وضوءه ، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة
وفي حديث عمرو بن عنبسة بعد ذكر الوضوء { } رواهما فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه فذكر فوات ثوابه الخاص بغفلة القلب يدل على ثبوت ثواب ، وللعمومات في الصلاة والقراءة ، والذكر لحديث مسلم { أبي هريرة } وقوله { إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم تكلم أو تعمل به متفق عليه } إن صح فالمراد به المرائي ، لأنه ليس له إلا الجوع ، أو السهر ، لعدم براءة ذمته ، أما من برئت ذمته فله غير الجوع والسهر وحديث رب صائم يدل على أن الغفلة سبب لنقص الثواب ، لا فواته بالكلية ، وقوله عليه السلام في الخبر السابق إن صح : { عمار } يدل على فوات الثواب الخاص ، لا أن هذا الدعاء لا أجر فيه بالكلية ، وإلا كان كالمرائي ، ولم أجد إلى الآن من صرح به ، وإنما ذكروه من أدب الدعاء ، والله أعلم وسبق في الفصل والباب قبله ذكر الخشوع ، وقيل إن طال نظره في كتاب بطلت ، كعمل الجوارح ، وعند ( واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل هـ ) إن [ ص: 495 ] نظر فيه ففهم بطلت كالمتلقن من غيره ، وعند صاحبيه إن كان غير مستفهم ففهم لم تبطل ، وإلا لم تبطل عند ، واختلف عن أبي يوسف ، ويبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عرفا عمدا ( و ) محمد أو سهوا وجهلا ( و وعنه هـ ) لأنها عبادة بدنية فيندر ذلك فيها ، وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم ، بخلاف الصوم ولأنه مقتطع عن القياس ، ولم يذكر جماعة أو جهلا ، وعنه ونفله ( و ) والأشهر عنه بالأكل ، وإن طال سهوا أو جهلا بطلت وظاهر المستوعب والتلخيص لا ، وقيل يبطل الفرض ، وبلعه ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل ( و ) وفي التلخيص وجهان ، ولا تبطل في المنصوص بما بين أسنانه ، بلا مضغ مما لم يجر به ريقه ( ) . وإن طرأ رياء بعثه على العمل كإطالته ليرى مكانه حبط أجره ، وإن ابتدأها رياء ودام ابتدأ ، وكذا ينبغي إن لم يدم فيها ، وإن طرأ فرح وسرور لم يؤثر ، ذكر ذلك ش ابن الجوزي ، قال : وإن فرح ، ليمدح ويكرم عليه فهو رياء ، لكن لا يؤثر بعد فراغه ، فإن تحدث به فالغالب أنه كان في قلبه نوع رياء ، فإن سلم منه نقص أجره ، وأنه لا يترك العبادة خوف الرياء ، وأطلق وغيره أن الفرح لا يقدح ، وإنما الإعجاب استكبار طاعته ورؤية نفسه ، وعلامة ذلك اقتضاء الله تعالى بما أكرم به الأولياء ، وانتظار الكرامة ونحو ذلك . ابن عقيل
وقال ابن هبيرة في خبر عنه عليه السلام : { عائشة } قال : له معنيان أحدهما أن يرضى بشر ، أو يتمنى أن يعمل مثله الثاني : ألا يشرب الخمر مثلا فيعجب بنفسه كيف لا يشرب ؟ فيكون [ ص: 496 ] العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل . أعوذ بك من شر ما عملت ، وشر ما لم أعمل
وقال المروذي : لأحمد ، قال : لا ، تلك بركة المسلم على المسلم ، وجهه الرجل يدخل المسجد فيرى قوما فيحسن صلاته ؟ يعني الرياء بانتظاره ، والإعادة معه ، وإلا قصده ، واختار في النوادر إن قصد ليقتدى به أو لئلا يساء به الظن جاز ، وذكر قول القاضي ، قال ، وقاله أحمد ، قال الشيخ شيخنا لا يثاب على عمل مشوب ( ع ) وقال أيضا : من أثيب على ما أخلصه لله ، لا على عمله للناس { صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس ولا يظلم ربك أحدا } وقال أيضا : لا يمكن أن يقال لم لا يأخذ نصيبه منه ؟ لأنه مع الإشراك يمتنع أن يكون له شيء ، كما أنه بتقدير الاشتراك في الربوبية يمنع أن يصدر عنه شيء ، فإن الغير لا وجود له ، وهو لم يستقل بالفعل ، وكذا هنا هو لم يستقل بالقصد ، والغير لا ينفع قصده ، ولهذا نظائر كثيرة في الشرعيات ، والحسيات ، إذا خلط بالنافع الضار أفسده ، كخلط الماء بالخمر ، يبين هذا أنه لو سأل الله شيئا فقال : اللهم افعل كذا أنت وغيرك ، أو دعا الله وغيره ، فقال : افعلا كذا ، لكان هذا طلبا ممتنعا ، فإن غيره لا يشاركه ، وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلا له ، لأن تقدير وجود الشريك يمنع أن يكون هو أيضا فاعلا ، فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء والسؤال ، فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره ، وذكر الأصحاب فيمن حج بأجرة أنه لا يجوز الاشتراك في العبادة ، فمتى فعله من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح ، واعتمد شيخنا على هذا في القراءة للميت بأجرة كما يأتي .
وقاله [ ص: 497 ] الثوري والأوزاعي في إمام الصلاة : لا صلاة له ولا لهم .
وقاله : ورواه هو وغيره عن أحمد الحسن من رواية تمام بن نجيح عنه ، وتمام ضعفوه إلا ، وقاله ابن معين ، ولا فرق عنده في إمامة الصلاة بين الرزق وغيره ، وهو غريب ضعيف ، وقال صاحب المحرر في المنتقى : ابن بطة