، في الحج ثنتان ( و وهو أربع عشرة سجدة ) وقوله عليه السلام في خبر ش عقبة من رواية رواه ابن لهيعة أحمد وأبو داود والترمذي { } منع من لم يسجدهما فلا يقرأهما أن ظاهره يقتضي الوجوب ، لأن معناه أن من تركهما معتقدا أنه ليس بقربة فليترك قراءتهما معتقدا أنه ليس [ ص: 503 ] بقربة ، وهو كقوله : { القاضي } ثم قال تركنا ظاهره ، وأثبتنا السجدة بقول من لم يضح فلا يقربن مصلانا عقبة له : في الحج سجدتان ؟ قال " نعم " وأجاب غيره عن خبر " من لم يضح " بضعفه ، قال منكر . ثم تأكد الاستحباب ، وعنه السجدة الأولى فقط ، وعنه الثانية و ( ص ) منه اختاره أحمد أبو بكر لا إسقاط ثانية الحج فقط ( وابن عقيل هـ ) ولا هي والمفصل ( ) فعلى الأول ( ص ) شكر وقيل لا تبطل بها صلاة ( و م ) وهو أظهر ، لأن سببها من الصلاة و ( ص ) عند و ( أناب ) ( و ) و حم عند ( يسأمون ) ( و ش هـ ) وقيل ( تعبدون ) ( و ش ) وعنه يخير . ويكبر له ( و ) وقيل ويشترط الإحرام ( و م ) ش