وفي وجهان ( م 3 ) ويمسح صحيحا على مخرق ، أو لفافة ، واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار ، قال : والاكتفاء هاهنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف ، ولهذا لا يتوقت ، وكمسح عمامة ، وأنه يمسح خفا مخرقا إلا إن تخرق أكثره فكالنعل ، وكذا ملبوس دون كعب ، ولا يمسح لفائف في المنصوص ( و ) وتحتها نعل ، أو لا ، ولو مع مشقة في الأصح ، ولا مخرق على مخرق يستتر بهما القدم ; لأن اللبس بعد مضي بعض المدة يمنع البناء ، ويستأنفها بدليل ما لو مسح ثم خلعهما ثم لبس استأنف المدة ، ويتوجه الجواز ( و خفين لبسا على ممسوحين ) ولو م لم يمسح ( و ) لبطلان طهارته ، ونقله تيمم ثم لبسه ثم وجد ماء عبد الله ، ونقل من قال لا ينقضها إلا وجود الماء : يمسح ، وهو قول في الرعاية .
وقال المالكي أشهب وابن سريج الشافعي : وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه فوجهان ، وكذا إن شد جبيرة مسح فيها عليهما ، [ ص: 161 ] أو على أحدهما ، وقيل : يجوز ، لأن مسحهما عزيمة ( م 4 - 6 ) . وابن حزم
[ ص: 160 ]