[ ص: 506 ] باب سجود السهو ، وبنى لا يشرع لعمد ( ش ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي ، فيه الحلواني سجوده لسنة على كفارة قتل عمدا ، ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه يشترط ، وعنه يسن ( و وعنه ) وأوجبه ( ش ) لنقص ، وأوجبه ( م هـ ) لجهر ، وإخفات ، وسورة ، وقنوت ، وتكبير عيد ، وتشهدين كزيادة ركن ، كركوع بأكثر ( ) وأبطلها بما فوق نصفها ، وتبطل لعمده ( م هـ ) في دون ركعة بسجدة ، وكسلام من نقص
[ ص: 506 ]