الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب لسهوه على الأصح ( م ) خلافا ( هـ ش ) في غير القراءة راكعا أو ساجدا ، أو تشهد راكعا ، ولا أثر لما أتى به سهوا ، فيقنت من قنت في غير الأخيرة ، خلافا للحنفية .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي إن أتى بذكر في غير موضعه ، أو بذكر لم يشرع في الصلاة عمدا لم تبطل في أحد الوجهين ، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر ، وبنى ، ولا بتشهد من تشهد ( م ) وعند ( هـ ) إن سجد في خامسة ضم سادسة ، فإن لم يكن قعد قدر التشهد صارت نفلا ، وإلا فالزيادتان نفل ، وإن نبه ثقتان إماما رجع ( و م ) وعنه يستحب ، فيعمل بيقينه ، أو التحري ، [ ص: 508 ] لا أنه لا يرجع ويعمل بيقينه ( ش ) كتيقنه صواب نفسه ، وخالف فيه أبو الخطاب ، وذكره الحلواني رواية ، كحكمه بشاهدين ، وتركه يقين نفسه ، وهذا سهو ، بخلاف ما جزم به الأصحاب إلا أن يكون المراد ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين ، ومراده الأصل ، قال : الحاكم يرجع إلى الشهود ، ويترك الأصل واليقين ، وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الهلال ، يرجع إليهما ويترك اليقين ، والأصل هو بقاء الشهر ، وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة ، لا مطلقا ( هـ ) واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه إلى واحد بظن صدقه ، ولعل المراد ما ذكره الشيخ إن ظن صدقه عمل بظنه ، لا بتسبيحه ، وأطلق أحمد لا يرجع ، بقوله وظاهر كلامهم يرجع إلى ثقتين ، ولو ظن خطأهما ، وذكره بعضهم نص أحمد . وجزم به الشيخ ويتوجه تخريج ، واحتمال من الحكم مع الريبة ، وظاهر كلامهم أن المرأة كالرجل في هذا ، وإلا لم يكن لتنبيهها فائدة ، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وقد ذكره صاحب النظم وذكر احتمالا في الفاسق كأذانه ، وفيه نظر ، ويتوجه في المميز خلاف ، وكلامهم ظاهر فيه . وإن قلنا يرجع فأبى بطلت صلاته . وصلاة متبعه عالما ، لا جاهلا وساهيا ، على الأصح في الكل ، ولا يعتد بها مسبوق نص عليه ، خلافا للقاضي والشيخ وتوقف في رواية أبي الحارث ، ويفارقه المأموم ، اختاره الأكثر ( و ش و هـ ) إن سجد وعنه ينتظره ليسلم معه وجوبا ، وعنه ندبا ، وهما في متابعته لاحتمال ترك ركن قبل ذلك ، فلا يترك يقين [ ص: 509 ] المتابعة بالشك وعنه يخير في انتظاره ومتابعته ، وإن اختلفوا عليه سقط قولهم ، وقيل يعمل بموافقه ، وقيل عكسه ويرجع منفرد إلى يقين ، وقيل لا ، لأن من في الصلاة أشد تحفظا ، قال القاضي والأول أشبه بكلام أحمد ، لقوله في رجل قال طفنا سبعا ، وقال الآخر ستا فقال : لو كانوا ثلاثة فقال اثنان سبعا .

                                                                                                          وقال الآخر ستا قبل قولهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم ، فقد رجع إلى قول الاثنين ، وإن كان رجلا واحدا غير مشارك له في طوافه ، فدل ذلك لقول أبي بكر في الشك فيه ، وعلى التسوية بينهما في الشك ، وذكر في الفصول ما ذكره الأصحاب إن قام إلى خامسة أبطلت صلاته وصلاتهم ، ومعنى قلنا تبطل : يخرج عن أن يكون فرضا ، بل يسلم عقب الرابعة ، ويكون لهم نفلا وسبق في النية ، ومن نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم ، خلافا لبعض الشافعية ، وقاله ( م ) ما لم يركع في الثالثة ، وكلامهم يدل على الكراهة أن كرهت الأربع نهارا ، ولا يسجد لسهوه ( م ش ) لإباحة ذلك ، وفي الليل ليس بأفضل ( م ش ) وفي الأصح الخلاف .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية