ويستحب لسهوه على الأصح ( ) خلافا ( م هـ ) في غير القراءة راكعا أو ساجدا ، أو تشهد راكعا ، ولا أثر لما أتى به سهوا ، فيقنت من قنت في غير الأخيرة ، خلافا للحنفية . ش
وقال ابن الجوزي إن أتى بذكر في غير موضعه ، أو بذكر لم يشرع في الصلاة عمدا لم تبطل في أحد الوجهين ، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر ، وبنى ، ولا بتشهد من تشهد ( ) وعند ( م هـ ) إن سجد في خامسة ضم سادسة ، فإن لم يكن قعد قدر التشهد صارت نفلا ، وإلا فالزيادتان نفل ، وإن نبه ثقتان إماما رجع ( و ) وعنه يستحب ، فيعمل بيقينه ، أو التحري ، [ ص: 508 ] لا أنه لا يرجع ويعمل بيقينه ( م ) كتيقنه صواب نفسه ، وخالف فيه ش ، وذكره أبو الخطاب الحلواني رواية ، كحكمه بشاهدين ، وتركه يقين نفسه ، وهذا سهو ، بخلاف ما جزم به الأصحاب إلا أن يكون المراد ما قاله يترك الإمام اليقين ، ومراده الأصل ، قال : القاضي يرجع إلى الشهود ، ويترك الأصل واليقين ، وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الهلال ، يرجع إليهما ويترك اليقين ، والأصل هو بقاء الشهر ، وقيل يرجع إلى ثقة في زيادة ، لا مطلقا ( الحاكم هـ ) واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه إلى واحد بظن صدقه ، ولعل المراد ما ذكره إن ظن صدقه عمل بظنه ، لا بتسبيحه ، وأطلق الشيخ لا يرجع ، بقوله وظاهر كلامهم يرجع إلى ثقتين ، ولو ظن خطأهما ، وذكره بعضهم نص أحمد . وجزم به أحمد ويتوجه تخريج ، واحتمال من الحكم مع الريبة ، وظاهر كلامهم أن المرأة كالرجل في هذا ، وإلا لم يكن لتنبيهها فائدة ، ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وقد ذكره الشيخ صاحب النظم وذكر احتمالا في الفاسق كأذانه ، وفيه نظر ، ويتوجه في المميز خلاف ، وكلامهم ظاهر فيه . وإن قلنا يرجع فأبى بطلت صلاته . وصلاة متبعه عالما ، لا جاهلا وساهيا ، على الأصح في الكل ، ولا يعتد بها مسبوق نص عليه ، خلافا للقاضي وتوقف في رواية والشيخ أبي الحارث ، ويفارقه المأموم ، اختاره الأكثر ( و و ش هـ ) إن سجد ينتظره ليسلم معه وجوبا ، وعنه ندبا ، وهما في متابعته لاحتمال ترك ركن قبل ذلك ، فلا يترك يقين [ ص: 509 ] المتابعة بالشك وعنه يخير في انتظاره ومتابعته ، وإن اختلفوا عليه سقط قولهم ، وقيل يعمل بموافقه ، وقيل عكسه ويرجع منفرد إلى يقين ، وقيل لا ، لأن من في الصلاة أشد تحفظا ، قال وعنه والأول أشبه بكلام القاضي ، لقوله في رجل قال طفنا سبعا ، وقال الآخر ستا فقال : لو كانوا ثلاثة فقال اثنان سبعا . أحمد
وقال الآخر ستا قبل قولهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم ، فقد رجع إلى قول الاثنين ، وإن كان رجلا واحدا غير مشارك له في طوافه ، فدل ذلك لقول أبي بكر في الشك فيه ، وعلى التسوية بينهما في الشك ، وذكر في الفصول ما ذكره الأصحاب إن قام إلى خامسة أبطلت صلاته وصلاتهم ، ومعنى قلنا تبطل : يخرج عن أن يكون فرضا ، بل يسلم عقب الرابعة ، ويكون لهم نفلا وسبق في النية ، ومن فالأفضل أن يتم ، خلافا لبعض الشافعية ، وقاله ( نوى ركعتين وقام إلى ثالثة نهارا ) ما لم يركع في الثالثة ، وكلامهم يدل على الكراهة أن كرهت الأربع نهارا ، ولا يسجد لسهوه ( م م ) لإباحة ذلك ، وفي الليل ليس بأفضل ( ش م ) وفي الأصح الخلاف . ش