وفي وجهان ( م 7 ) وذكرها ذات ذؤابة ، وجماعة في صماء [ ص: 163 ] وقالوا : لم يفرق ابن شهاب . أحمد
وفي مفردات هو مذهبه ، والظاهر إن لم يكن يقينا قد اطلعوا على كراهة ابن عقيل للبسها ، وإنما رأوا أن الكراهة لا تمنع الرخصة ، ويأتي قريبا النهي عن الكي ، واختار أحمد شيخنا وغيره المسح ، وقال : هي كالقلانس ، وكره أحمد ، ونقل لبس المحنكة الحسن أبو ثواب كراهية شديدة ، ولم يصرح الأصحاب بإباحة لبسها ، بل ذكر بعضهم كراهة . أحمد
وقال بعضهم : لا تباح مع النهي ، فلا يتعلق بها رخصة ، وعلله بعضهم بعدم المشقة ، كالكلة ، وبأنها تشبه عمائم أهل الذمة ، وقد نهى عن التشبه بهم ، ويأتي في ستر العورة .
وقال شيخنا : المحكي عن الكراهة ، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة ، كذا قال ، ويأتي في القصر ، ولعل ظاهر من جوز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ، لأنه فعل أبناء أحمد المهاجرين والأنصار ، وتحمل كراهة السلف على الحاجة إلى ذلك ، لجهاد أو غيره ، واختاره شيخنا ، أو على ترك الأولى ، وحمله صاحب المحرر وغيره على غير ذات ذؤابة ، مع أن الكراهة إنما هي عن ، وابنه ، عمر والحسن ، ، وطاوس ، وفي الصحة نظر ، ولا يمسح معها ما العادة كشفه ، والثوري يجب ، وعنه حتى الأذنين ، وعنه ، وعنه بلى ، وقيل المحبوسة تحت حلقه ، ولا ساترا كخضاب نص عليه . ولا يمسح قلنسوة