[ ص: 547 ] بعد سنة العشاء ووقتها أو بعد العشاء جزم به في العمدة لا قبلها ، ( و ) إلى الفجر الثاني ( و ) قال وعنه ابن الجوزي ومعناه كلام غيره ، ووقتها قبل الوتر ، خلافا للحنفية في جوازها بعد العشاء وبعد الوتر ، وجوزها إسماعيل الزاهد وجماعة منهم ، قبل العشاء ، وأفتى به بعض أصحابنا في زمننا ، لأنها صلاة الليل .
وقال شيخنا من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة .