[ ص: 79 ] فصل " الثاني طاهر " . وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر ( و . كماء ورد ونحوه ، وطهور طبخ فيه ، أو غلب مخالطه . ر . م ) نقله واختاره الأكثر . وعنه طهور ( و . ق هـ . ر ) و ( . ر . م ) واختاره ق ، ابن عقيل وأبو البقاء وشيخنا . وعنه نجس ( و . هـ . ر ) ونص عليه في ثوب المتطهر . وقطع عليها جماعة بالعفو في بدنه وثوبه . ويستحب غسل ذلك في رواية .
وفي رواية لا ( م 8 ) صححه الأزجي وشيخنا . فعيب ، لاستقذاره عرفا ، وذكره في النوادر . ولو اشترى ماء ليشربه فبان قد توضئ به
وإن ، وعنه والنهار ، وقيل غسلها ثلاثا ، وقيل بعد النية ، وقيل نية الوضوء : لقوله عليه السلام { غمس في ماء قليل يده ، وقيل : أو بعضها قائم من نوم الليل } رواه فأراد الطهور وغيره فطاهر . وإن لم يجد غيره استعمله ، ويتيمم معه ، ويجوز استعماله في شرب وغيره ، وقيل [ ص: 80 ] يكره ، وقيل يحرم ، صححه أحمد الأزجي للأمر بإراقته من رواية وفيه ضعف عن الربيع بن صبيح الحسن ، عن مرفوعا ، رواه أبي هريرة ، لكنه صح عن أبو حفص العكبري الحسن ، وعنه طهور ( و ) وعنه نجس . وإن حصل في يده بغير غمس فعنه كغمسه ، وعنه طهور ( م 9 ) وجهان ( م 10 ) وفي تأثير غمس كافر ومجنون وطفل ففي بقاء طهوريته روايتان ( م 11 ) ولا أثر لغمسها في مائع طاهر [ ص: 81 ] في الأصح . وإن استعمل في طهر مستحب
وإن لم يرتفع ( نوى جنب بانغماسه أو بعضه في قليل راكد رفع حدثه . ش هـ . ر ) وصار مستعملا ، نص عليه ، وقيل : بأول جزء لاقى ، كمحل نجس لاقاه ( و ) قال وغيره : وذلك الجزء لا يعلم ، لاختلاف أجزاء العضو ، كما هو معلوم في الرأس ، وقيل بأول جزء انفصل ، كالمتردد على المحل ( م 12 ) وقيل ليس مستعملا ، [ ص: 82 ] وقيل يرتفع ، وقيل : إن كان القاضي : أثر هنا ، وكذا نيته بعد غمسه ، وقيل يرتفع ، ولا أثر له بلا نية لطهارة بدنه ( و ) وعنه يكره ، وإن كان كثيرا كره أن يغتسل فيه ( و المنفصل عن العضو لو غسل بمائع ثم صب فيه أثر ) قال ش : لا يعجبني وعنه لا ينبغي ، وهل يرتفع باتصاله أو انفصاله ؟ فيه وجهان ( م 13 ) أحمد
[ ص: 83 ] وإن اغترف بيده من القليل بعد نية غسله صار مستعملا ، نقله واختاره الأكثر ، وعنه : لا ، اختاره جماعة لصرف النية بقصد استعماله خارجه ، وهو أظهر . وهل رجل أو فم ونحوه كيد ، أم يؤثر ؟ فيه وجهان ( م 14 ) .
وقيل : كجنب ، والمذهب طهور لمشقة تكرره ، ويصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا ( و . ر . اغتراف متوضئ بيده بعد غسل وجهه لم ينو غسلها فيه ) وعنه لا ( و . ش هـ ) وعنه لا في الجنب ، وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر ، ذكره وغيره . ابن عقيل
: فإن كان لو خالفه في الصفة غيره أثر ، وعند صاحب المحرر الحكم للأكثر قدرا ، وعند وإن خلط طهور بمستعمل : إن غيره لو كان خلا أثر ، ونصه فيمن انتضح من وضوئه في إنائه لا بأس ، وإن بلغ بعد خلطه قلتين ، أو كانا مستعملين فطاهر ، وقيل : طهور . وإن خلت به وقيل : وبكثير امرأة ، وقيل : أو مميزة في غسل أعضائها ، وقيل : أو بعضها عن حدث ، وقيل : أو خبث وطهر مستحب فطهور على الأصح ولا يرفع حدث رجل ، وقيل : " ولا صبي ، وعنه يرفع ( و ) [ ص: 84 ] بلا كراهة كاستعمالهما معا ، وكإزالته به نجاسة ، وكامرأة أخرى ، وكتطهيرها بماء خلا به في الأصح فيهن ، ونقله الجماعة في الأخيرة ، وذكره ابن عقيل ، وغيره ( ع ) ورواية ثالثة ، ويكره ، ومعناه اختيار القاضي الآجري ، كرواية في خلوة لشرب ، والخنثى كرجل ، وعند كامرأة ، وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال ، وعلى الأصح : وبالمشاهدة فقيل : مشاهدة مسلم مكلف ، وقيل : كخلوة النكاح ( م 15 ) . ابن عقيل