لم ينقض وتره ( و ) ثم لا يوتر ، ويتوجه احتمال يوتر ( و ومن أوتر ثم صلى ) م ينقضه ، وعنه وجوبا بركعة ، ثم يصلي مثنى ، ثم يوتر وعنه يخير في نقضه ولعل ظاهر ما سبق وعنه ، جماعة أو فرادى ، ويتوجه ما يأتي في إعادة فرض ، وقال في الفصول يكره أن لا بأس بالتراويح مرتين بمسجد ، أو بمسجدين ، وكذلك صلاة النوافل في جماعة بعدها في إحدى الروايتين ، وهو التعقيب كذا قال ، ثم تكلم في التعقيب . يصلي التراويح في مسجدين
وفي المحيط والواقعات للحنفية إذا لا يجوز ، لأن السنن لا تكرر في وقت واحد ، فإن صلوها مرة ثانية يصلونها فرادى ، ولا يكره بعد الوتر ركعتين جالسا ( صلى الإمام في مسجدين على الكمال ) وقيل سنة ( خ ) م