ويستحب فيه روايات ، وعنه هو على قدر نشاطه ( م 6 ) [ ص: 552 ] وذكر ختم القرآن في سبع ، وهل يكره في أقل أم لا ؟ أم يكره دون ثلاث ؟ أنهم اتفقوا على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام ، واختلفوا في أقل ، ويكره فوق أربعين عند ابن حزم ، وقيل يحرم لخوف نسيانه ، وقدم [ ص: 553 ] بعضهم فيه يكره ، وهذا مراد أحمد ابن تميم بقوله بحيث ينساه ، قال : ما أشد ما جاء فيمن أحمد ، ويجمع أهله . ويعجب حفظه ثم نسيه في الشتاء في أول الليل ، وفي الصيف أول النهار ، وكره أحمد السرعة ، قال : أما الإثم فلا أجترئ عليه ، وتأوله أحمد إن لم يبين الحروف ، وإلا لم يكره ، وترسله أكمل ، وعنه إن أبانها فالسرعة أحب إليه ، لأن بكل حرف كذا ، وكذا حسنة ، قال : وينبغي أن يستعيذ ، قال : وإن القاضي أمسك ، أي وإلا كره . خرج منه ريح
[ ص: 551 ]