ويجوز ، فعله تفسير القرآن بمقتضى اللغة ، نصره أحمد القاضي وغيرهما ، لأنه عربي وقوله تعالى : { وأبو الخطاب لتبين للناس ما نزل إليهم } وقوله { : وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله } المراد الأحكام ، وذكروا رواية بالمنع ، وأطلق غير واحد روايتين مستحب ، ولا يجوز وتعليم التأويل ، ذكره تفسير برأيه من غير لغة ، ولا نقل وغيره ، واستدلوا بقوله تعالى : { القاضي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } وقوله : { لتبين للناس ما نزل إليهم } وعن عبد الأعلى بن جابر الثعلبي عن عن سعيد بن جبير مرفوعا { ابن عباس } رواه من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار أبو داود والترمذي ، وحسنه والنسائي وعبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما ، ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ، [ ص: 557 ] من حديث عبد الأعلى ومن غير حديثه مرفوعا ، وعن سهيل بن حزم عن عن أبي عمران الجوني جندب مرفوعا { } رواه من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ، وقال غريب ضعفه الأئمة ، قال وسهيل : يتكلمون فيه . البخاري
وقال ابن معين : صالح ، وقد روي هذا المعنى عن أبي بكر ، وغيرهما من الصحابة ، والتابعين رضي الله عنهم قال وعمر : نهينا عن التكلف ، وقرأ { عمر وفاكهة وأبا } وقال فما الأب ؟ ثم قال : ما كلفنا أو قال ما أمرنا بهذا روى ذلك ، قال في كشف المشكل : يحتمل أن البخاري علم الأب ، وأنه الذي ترعاه البهائم ، ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير بما لم يعلم ، ويحتمل أنه خفي عليه كما خفي على عمر معنى { ابن عباس فاطر السماوات والأرض } ويحتمل أنه خفي عليه أن هذه الكلمة تقع على مسميين فتورع عن إطلاق القول ، وأصل التكلف تتبع ما لا منفعة فيه ، أو ما لم يؤمر به ، ولا يحصل إلا بمشقة ، وأما ما أمر به أو فيه منفعة فلا وجه للذم ، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ، وفسر كثير من الصحابة كثيرا من القرآن ، وقال عن عبد الرزاق ، عن معمر الزهري ، عن ، عن أبيه عن جده ، قال . { عمرو بن شعيب } إسناد جيد وحديث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال : إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ، ولا يكذب بعضه بعضا ، ما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه عمرو حسن ، وروى عن سعيد بن منصور ، [ ص: 558 ] عن حماد بن زيد أيوب ، عن أبي مليكة أن قال : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، وأين أذهب ، أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله ؟ . الصديق
وروى عن ابن وهب ، عن يونس الزهري أن حدث رجلا بحديث ، فاستفهمه الرجل ، فقال أبا بكر : هو كما حدثتك ، أي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم ؟ وروي نحوه من غير وجه ، وذكر الصديق في التمهيد وغيره يكره ، وعن أبو الخطاب قالت : { عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن شيئا إلا آيات علمهن إياها جبريل عليه السلام } إسناده ضعيف ، رواه أبو بكر عبد العزيز وابن جرير وقال : إن هذه الآيات لا تعلم إلا بالتوقيف عن الله ، فأوقفه عليها جبريل . ويلزم ، لأنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل ، فهو أمارة ظاهرة ، وقدمه الرجوع إلى تفسير الصحابة وغيره ، وأطلق أبو الخطاب أبو الحسين وغيره روايتين إذا لم نقل : قول الصحابي حجة .
وقال وغيره إن قلنا : قوله حجة لزم قبوله ، وإلا : فإن نقل كلام القاضي العرب في ذلك صير إليه ، وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم ، ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي .
وقال بعضهم : ولعل مراده غيره ، إلا أن ينقل ذلك عن العرب ، وأطلق أبو الحسين وغيره ، وأطلق في الواضح روايتين : الرجوع ، وعدمه . ابن عقيل
وقال شيخنا : قول في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره ، نقل أحمد إذا جاء التفسير عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الأخذ به ، ونقل أبو داود ينظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 559 ] فإن لم يكن فعن الصحابة ، فإن لم يكن فعن التابعين ، قال المروذي ويمكن حمله على إجماعهم ، وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف ، وفاقا للحنفية ، وقيل لا ، وفاقا للشافعية ، وإن قاله التابعي فليس بتوقيف ، وذكر صاحب المحرر وغيره بلى ، ويتوجه تخريجه على رواية من جعل تفسيره كتفسير الصحابي ، والله أعلم . القاضي