في ، وإن زاد صح ( و ) فطاهره علم العدد أو نسبه ، ولو جاوز أربعا نهارا أو ثمانيا ليلا صح ( أفضلية الأربع بسلام هـ ) ولم أجد عنه سوى الكراهة ، وفيها خلاف والثماني تأنيث الثمانية ، والياء للنسبة ، كاليماني على تعويض الألف عن إحدى ياءي النسب ، ولا تشديد ، لئلا يجمع بين العوض والمعوض ، والاكتفاء بالنون ، وحذف الياء خطأ عند ، وقيل شاذ وقيل [ ص: 563 ] لا يصح إلا مثنى ، ذكره في المنتخب ، وقيل ليلا ، اختاره الأصمعي ابن شهاب ، وفاقا والشيخ لأبي يوسف . ومحمد
وقال فيمن قام في التراويح إلى ثالثة يرجع ، وإن قرأ ، لأن عليه تسليما ولا بد لقوله عليه السلام : { أحمد } فعلى الصحة يكره صلاة الليل مثنى لا . جزم به في التبصرة ( و وعنه ) كأربع نهارا على الأصح ، وإن زاد نهارا صح ، وعنه لا ، جزم به ش ( و ابن شهاب ) ومن ش فقد ترك الأولى ، ويجوز بدليل الوتر ، كالمكتوبة ، في رواية ، وظاهر كلام جماعة لا وفاقا زاد على ثنتين ولم يجلس إلا في آخرهن لمحمد بن الحسن للخبر المذكور ، وقد قال في الفصول : إن وزفر ففي بطلانه وجهان ، أحدهما تبطل ، لأنه لا نظير له من الفرض . تطوع بستة بسلام
[ ص: 560 - 562 ]