الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 567 ] فصل

                                                                                                          أقل سنة الضحى ركعتان ( و ) ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال ، والمراد والله أعلم قبيل الزوال للنهي والأفضل إذا اشتد حرها وأكثرها ثمان ، لأن أم هانئ روت { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى } ، واختار صاحب الهدي من أصحابنا أنها صلاة بسبب الفتح ، شكرا لله عليه ، وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح الله عليهم .

                                                                                                          وقال بعض العلماء وفيه إثبات صلاة بسبب محتمل . وعنه أكثر الضحى اثنتا عشرة للخبر ، جزم به في الغنية ، وقال : له فعلها بعد الزوال .

                                                                                                          وقال : وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا ونص أحمد تفعل غبا . واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي ، وصاحب المحرر وغيرهم المداومة ، ونقله موسى بن هارون ( و ش ) واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله ، ويستحب صلاة الاستخارة ، وأطلقه الإمام ، والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما يأتي ، والمراد في ذلك الوقت ، فيكون قول أحمد : كل شيء من الخير يبادر إليه أي بعد فعل ما ينبغي فعله ، وقد يتوجه احتمال بظاهره ، وفيه نظر ، ويستحب صلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي ، وهي ركعتان ، لخبر ابن أبي أوفى ، وفيه ضعف وصلاة التوبة ، لخبر على المشهور ، وهو حسن ، وقال البخاري : لا يتابع اسما ثبت الحكم عليه ، وقد حدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض ، ولم يخالف بعضهم بعضا ، وعقيب الوضوء ، للخبر الصحيح ، قال ابن هبيرة : وإن كان بعد [ ص: 568 ] عصر احتسب بانتظاره بالوضوء الصلاة ، فيكتب له ثواب مصل ، وعند جماعة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية