: يستحب الاجتماع ليلتي العيدين للصلاة جماعة إلى الفجر : ويستحب إحياء بين العشاءين للخبر ، قال جماعة : وليلتي العيدين وفاقا للحنفية ، روى عن ابن ماجه أبي أحمد المزار بن حموية عن محمد بن مصطفى ، عن عن بقية ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان أبي أمامة مرفوعا { } رواية من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب عن أهل بلده جيدة ، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى ، ولم يذكر ذلك بعضهم ، فالأول أولى ، قال جماعة : وليلة عاشوراء ، وليلة أول رجب ، وليلة نصف شعبان ، وفي الرعاية وليلة نصف رجب . بقية
وفي الغنية وبين الظهر والعصر ، ولم يذكر ذلك جماعة وهو أظهر لضعف الأخبار ، وهو قياس نصه في صلاة التسبيح ، وأولى .
وفي آداب القاضي ، ولم يذكر أكثرهم [ ص: 571 ] صلاة القادم ويأتي في أول الحج . وعن صلاة من أراد سفرا مطعم بن المقدام { } منقطع " وعن ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا علي " إذا خرجت فصل ركعتين " روى ذلك وابن عمر ابن أبي شيبة